Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52464 بتاريخ 27/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 52464/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يعدّ الالتزام بإتمام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب، ويؤدي التخلي عنه إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يخول سقوط الطعن بالتعقيب قانونا للمحكمة أن تقرر حجز المال المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم استيفاء متطلبات الطعن الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.