Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51666 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 51666/201724 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة إليه ومؤيداتها الإجرائية وفق ما يفرضه النص المنظم.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. يرفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بالشروط الإجرائية الجوهرية التي رتب القانون على عدم احترامها سقوط الطعن، دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن أو مناقشة الأساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.