Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51298 بتاريخ 24/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان التعليل سليما

J P 51298/201724 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على ثبوت تعمّد الاحتفاظ بالأموال المسلّمة على وجه الأمانة بما يكشف عن سوء النية، ويستخلص ذلك من القرائن المتساندة التي تعتمدها محكمة الموضوع.
  2. الدفع بانتفاء الركن المعنوي لا يُقبل متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على مؤيدات تفيد تعمّد الاستيلاء أو الاحتفاظ بالمبالغ تحت يد المتهم، لأن توافر أركان الجريمة يستفاد من مجمل عناصر الإثبات التي تبسطها المحكمة في تعليلها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من القرائن وما تكوّنه من قناعة في تقدير الأدلة المعروضة عليها، طالما كان استخلاصها معللا تعليلا سليما ومبنيا على عناصر من ملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.