الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 65077 جلسة 24 نوفمبر 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 مارس 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه ***** ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** محاميه الأستاذ ***** وذلك طعناً في القرار الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65077 بتاريخ 24/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادات من دون مناقشة جديتها
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام القاضية بالإحالة على الدائرة الجنائية تعد قرارات نهائية وأصلية فتكون قابلة للطعن بالتعقيب طالما لم يرد بشأنها استثناء صريح على خلاف ما قرره المشرع بالنسبة لبعض قرارات الإحالة الأخرى.
- وجوب تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا وافيا يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها التقدير وإبراز وجه انطباقها على النتيجة المستخلصة بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
- استبعاد الشهادات لمجرد القرابة دون التثبت من مدى تأثيرها ودون معالجة شهادات لا تقوم بشأنها قرابة يترتب عنه قصور في التعليل ومخالفة لمقتضيات التعليل الواجبة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 109 من نفس المجلة-الفصل 262 م.ا.ج-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية أي 259 و 262 من نفس المجلة-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 120 259 و 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصول 165 و 166 199 من م إ ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.