Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65077 بتاريخ 24/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادات من دون مناقشة جديتها

J P 65077/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام القاضية بالإحالة على الدائرة الجنائية تعد قرارات نهائية وأصلية فتكون قابلة للطعن بالتعقيب طالما لم يرد بشأنها استثناء صريح على خلاف ما قرره المشرع بالنسبة لبعض قرارات الإحالة الأخرى.
  2. وجوب تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا وافيا يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها التقدير وإبراز وجه انطباقها على النتيجة المستخلصة بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. استبعاد الشهادات لمجرد القرابة دون التثبت من مدى تأثيرها ودون معالجة شهادات لا تقوم بشأنها قرابة يترتب عنه قصور في التعليل ومخالفة لمقتضيات التعليل الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.