قرار تعقيبي عدد 48250 بتاريخ 24 نوفمبر 2017 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 48250 تاريخ القرار : 24 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 ماي 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48250 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية متى اقتضى النص القانوني ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.