Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48250 بتاريخ 24/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 48250/201724 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية متى اقتضى النص القانوني ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.