Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48460 بتاريخ 27/11/2017 : مسؤولية مؤمّن الشاحنة تقوم بثبوت مساهمة المؤمن له في إحداث الضرر

J P 48460/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية، ويعدّ الدفع الذي يرمي إلى مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا يتعين رده.
  2. تقوم مسؤولية مؤمّن المسؤولية المدنية متى ثبتت مساهمة المؤمن له بخطإه في إحداث الضرر، ولو لم يثبت حصول اصطدام مباشر بين الوسيلة المؤمن عليها والمتضرر، متى كان السلوك المنسوب للمؤمن له سببا مؤديا للحادث.
  3. تسليط التعديل بنسبة 15 بمائة المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة التأمين يظل خاضعا لتقدير المحكمة على ضوء تعليلها الواقعي والقانوني، ويستوجب الرد كلما تبين أن محكمة الموضوع عللت قضاءها تعليلا سليما يوافق مضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.