Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54418 بتاريخ 23/11/2017 : شهادة متهم على متهم متراجع فيها لا تكفي وحدها للإدانة

J P 54418/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو استخلاصات محكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف للوقائع أو فساد في التعليل.
  3. لا تقوم شهادة متهم على متهم إذا وقع التراجع عنها دليلا قاطعا بمفردها في المادة الجزائية إلا إذا تعززت بعناصر خارجية مستقلة تدعمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.