Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59314 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 59314/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب، بواسطة محام، مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن سقوط الطعن قانونا رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض إلى أوجه الطعن الموضوعية.
  3. يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.