Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58133 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 58133/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن.
  2. لا يكتمل نفاذ الطعن بالتعقيب إلا بإثبات إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.