الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 58133 2017/11/23 :تاريخه قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم ***** بتاريخ 2017/1/2 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 1202 الصادر بتاريخ 2016/12/15 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58133 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن بواسطة محام مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن.
- لا يكتمل نفاذ الطعن بالتعقيب إلا بإثبات إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبة احترامها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.