Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54354 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 54354/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
  2. لا ينهض سبب التعقيب على مجرد منازعة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع أو في وزنها لوسائل الإثبات ما دام قضاؤها معللا تعليلا قانونيا مستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
  3. استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوه من خلل إجرائي يهم النظام العام يمنع نقضه ولو تمسك الطاعن بدفوع تتعلق بتقدير الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.