Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59309 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 59309/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المقرر بعد استدعائه طبق الإجراءات، وكان ملف القضية خاليا من مستندات التعقيب.
  2. يقتضي تقديم مطلب التعقيب مراعاة الإجراءات الجوهرية المتعلقة بإيداع العريضة وتقييدها وإعلام محكمة التعقيب وإحالة ملف القضية مرفقا بنسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب عن الإخلال بما يفرضه القانون من مستندات سقوط الطعن شكلا.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمنة عملا بالمقتضى القانوني المقرر لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.