Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51885 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 51885/201723 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها ضمن الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يعد الأجل المقرر لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجلا حاسما يفضي الإخلال به إلى جزاء شكلي يتمثل في عدم قبول مطلب التعقيب دون نظر في أسبابه.
  3. يستوجب تقديم الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.