الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع 51885 ـدد القرار الحمد لله وحده . 2017/11/23 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** بتاريخ 2016/08/03 ضد الحق العام طعنا في الحكم ع 23950 ـدد بتاريخ 2016/07/11 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51885 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها ضمن الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يعد الأجل المقرر لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجلا حاسما يفضي الإخلال به إلى جزاء شكلي يتمثل في عدم قبول مطلب التعقيب دون نظر في أسبابه.
- يستوجب تقديم الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.