Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47021 بتاريخ 23/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا

J P 47021/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي للاقتناع بثبوت الإدانة في المادة الجزائية الاعتماد على تصريحات تم التراجع فيها متى لم تتعزز بما يؤكدها ويدعمها بدليل مادي وخارجي.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية مسألة تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  3. لا تقوم حالة قصور التعليل لمجرد مخالفة الطاعن لما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات، إذ يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة وجود تعليل سائغ يبرز مسار الاقتناع القضائي دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.