الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 54158 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 04 نوفمبر 2016 من طرف ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 424 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54158 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة قامت باستدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلّف عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له القانون لإتمام ذلك.
- يؤدي سقوط الطعن شكلا إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الجزاءات المالية المقررة قانونا ومنها تخطية الطاعن بالمال المؤمن.
- تقدير قيام الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم وقيام الطاعن أو تخلفه عن الإجراءات القانونية اللازمة يعد من المسائل الإجرائية الحاسمة التي ينبني عليها قبول التعقيب شكلا أو سقوطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.