Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54158 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند التخلف عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه لتسلّم نسخة الحكم

J P 54158/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة قامت باستدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلّف عن القيام بالإجراءات التي يحمّلها له القانون لإتمام ذلك.
  2. يؤدي سقوط الطعن شكلا إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الجزاءات المالية المقررة قانونا ومنها تخطية الطاعن بالمال المؤمن.
  3. تقدير قيام الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم وقيام الطاعن أو تخلفه عن الإجراءات القانونية اللازمة يعد من المسائل الإجرائية الحاسمة التي ينبني عليها قبول التعقيب شكلا أو سقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.