الجمهورية التونسية وزارة ***** و ***** محكمة التعقيـــــــــــــــــب قرار ع53278 دد 2017/11/23 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/10/20 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهم: ***** ***** بن ***** ***** قاطن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53278 بتاريخ 23/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يقع تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع التزامها باستدعاء الطاعن أو نائبه لتسلم نسخة من الحكم مقابل وصل يضاف إلى ملف القضية.
- يترتب طبق الفقرة الخامسة المضافة بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/11 سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- سقوط الطعن المقرر بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية جزاء متعلق بإجراء أساسي يقتضي التصريح به شكلا متى ثبت تحقق شروطه القانونية دون توقف على بحث موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.