الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 48680 تاريخ: 2017/11/23 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/26 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 4722 الصادر بتاريخ 2016/4/18 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها ما اتصل بالنظام العام كلما تعلق الخلل بإجراءات جوهرية يرتب القانون على مخالفتها البطلان.
- يعدّ تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضاؤها من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا، ولا يغني عنه التنصيص بمحضر الجلسة، ويترتب عن خلو النسخة الأصلية من الإمضاءات بطلان الحكم.
- لا يصح الاستغناء عن إمضاء أحد الحكام إلا إذا تم التنصيص صلب النسخة الأصلية على تعذر الإمضاء وسببه، وإلا اعتبر الحكم مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.