Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

J P 48680/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها ما اتصل بالنظام العام كلما تعلق الخلل بإجراءات جوهرية يرتب القانون على مخالفتها البطلان.
  2. يعدّ تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضاؤها من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا، ولا يغني عنه التنصيص بمحضر الجلسة، ويترتب عن خلو النسخة الأصلية من الإمضاءات بطلان الحكم.
  3. لا يصح الاستغناء عن إمضاء أحد الحكام إلا إذا تم التنصيص صلب النسخة الأصلية على تعذر الإمضاء وسببه، وإلا اعتبر الحكم مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.