الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 48937 2017/11/23 :تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/5/15 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهمين : (1) ***** ***** (2) ***** ***** (3) ***** ***** (4) ***** ***** (5) *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 48937 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تمارس محكمة التعقيب رقابة على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات إلا من جهة سلامة التعليل والتسبيب وخلوّه من تحريف الوقائع أو خرق القانون، فإذا كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة امتنع نقضه.
- لا يترتب أثر قانوني على الجدل المتعلق بتكييف دور المتهم بين الفاعل الأصلي والشريك متى كان العقاب المقرر قانونا في الحالتين واحدا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.