Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 48997 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على دفوع جوهرية مؤثرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- إغفال المحكمة الإشارة إلى الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على الفصل في القضية ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها يورث الحكم ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.