Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53124/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 53124/201722 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
  2. تسليم محكمة التعقيب بحرية محكمة الموضوع في الاستخلاص مشروط بكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا وغير متعارض مع أوراق القضية.
  3. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لجميع عناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.