الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ــــ 53124/2016 ـدد 2017/11/22 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 5 أكتوبر 2017. ضد ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1 سبتمبر 1987 عامل يومي قاطن ب*****، *****. طعنا في الحكم الإستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53124/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
- تسليم محكمة التعقيب بحرية محكمة الموضوع في الاستخلاص مشروط بكون التعليل مستساغا واقعا وقانونا وغير متعارض مع أوراق القضية.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لجميع عناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.