Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53656/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متوقفة على سلامة التعليل

J P 53656/201722 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.
  2. وجوب تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال مع التعرض إلى الأدلة والحجج ومناقشتها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
  3. الطعن الذي لا يتجاوز مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة لا يندرج ضمن حالات التعقيب ويكون غير مؤسس متى خلا من بيان وجه مخالفة قانونية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.