Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52881 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 52881/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة قانونا في أوجه الطعن المحددة، ولا تتسع لمجرد إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
  2. يعد الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين وسائل الإثبات ونفيها لقوة بعضها طعنا موضوعيا خارج نطاق التعقيب متى كان ما انتهت إليه المحكمة مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا قانونا.
  3. لا ينهض سبب ضعف التعليل موجبا للنقض إذا بينت المحكمة أسباب طرحها لقرائن الإدانة وصرحت بموقفها منها دون إغفال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون عناصره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.