الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 53095/2016 دد 2017/11/22 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 19 أكتوبر 2016. ضد ***** ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 3 أفريل 1972 قاطن ب***** *****، ***** *****. وبع الإطلاع على مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53095/2016 بتاريخ 22/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا بعد التثبت من بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط قانونا بالتثبت من بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه للتأكد من استيفاء شرط نقاوتها أو عدم سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وأي قضاء به دون هذا التثبت يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
- إذا ثبت من وثائق الملف أن المال محل الاستيلاء قد وقع تسليمه أو إرجاعه، فإن الدفع بعدم الحكم بردّ المال أو قيمته طبقا للإحالة الواردة بالفصل 99 على الفصل 98 يكون غير مؤسس لتلاشي موضوعه.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القصد الجنائي من عناصر الملف من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارتها لدى التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت ومؤديا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات دون الانتماء إلى إحدى الحالات القانونية للطعن يعد غير مقبول ويعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.