Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52527 بتاريخ 21/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 52527/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على ما يطمئن إليه وجدانها وتعليلها قائما على أساس قانوني.
  2. لا يقبل الطعن القائم على مجادلة ترجيحات محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت استبعادها لبعض الحجج تعليلا سائغا.
  3. يكون التعليل كافيا وموجبا لرفض الطعن إذا أبرزت محكمة الموضوع أسباب عدم استغراق المتهم لأركان الجريمة وكانت هذه الأسباب مستمدة من الأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو سوء تطبيق نص الإحالة أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.