باسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ء 47663دد القضية تاريخ القرار : 20-11-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 -04-2016 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين : 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** مولود 30-06-1977 قاطن ***** ***** ***** ***** 2 ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47663 بتاريخ 20/11/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال تضمين أسماء المتهمين المشمولين بالاستئناف في طالع الحكم أو منطوقه
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المتهمين مع تضمين الأساس الواقعي والقانوني للحكم والنصوص الزجرية المطبقة، ولو انتهى القضاء إلى البراءة.
- يكون الحكم الاستئنافي معيبا إذا لم يحدد في طالعه أو منطوقه المتهمين الذين شملتهم رقابته عند نظر الاستئناف، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب في تحديد نطاق الطعن.
- يؤدي ضعف التعليل الناجم عن إغفال البيانات الجوهرية للحكم أو اضطراب نطاقه إلى نقضه لعدم تمكين الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.