Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47663 بتاريخ 20/11/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال تضمين أسماء المتهمين المشمولين بالاستئناف في طالع الحكم أو منطوقه

J P 47663/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المتهمين مع تضمين الأساس الواقعي والقانوني للحكم والنصوص الزجرية المطبقة، ولو انتهى القضاء إلى البراءة.
  2. يكون الحكم الاستئنافي معيبا إذا لم يحدد في طالعه أو منطوقه المتهمين الذين شملتهم رقابته عند نظر الاستئناف، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب في تحديد نطاق الطعن.
  3. يؤدي ضعف التعليل الناجم عن إغفال البيانات الجوهرية للحكم أو اضطراب نطاقه إلى نقضه لعدم تمكين الرقابة على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.