Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47459 بتاريخ 20/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل عام دون تحليل أدلة الإدانة المستندة إلى أصل ثابت بالملف

J P 47459/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر القضية كافة وتناول بالجواب الدفوعات الجوهرية ذات الأثر في وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيّد بوجوب أن يكون التعليل مؤسّسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومنسجما مع المنطق القانوني السليم حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  3. يقتضي التسبيب أن يتضمّن الحكم بيانا للأفعال المادية ووصفها القانوني وأركان الجريمة والأدلة التي كوّنت منها المحكمة قناعتها في ثبوت ركن الإسناد أو انتفائه، لأن التعليل هو مظهر قيام المحكمة بواجب الدرس والتمحيص والتحليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.