Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47467 بتاريخ 20/11/2017 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا يتعلق بالنظام العام ولم يثر لدى محكمة الموضوع

J P 47467/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل إثارة مسألة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت من المسائل الموضوعية التي لا تهم النظام العام.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل متى تضمن الحكم الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وأجاب على الدفوعات الجدية دون خطأ أو تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.