الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 47467 القرار عدد 2017-11-20 التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01-04-2016 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني ضد (1) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47467 بتاريخ 20/11/2017 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا يتعلق بالنظام العام ولم يثر لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل إثارة مسألة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت من المسائل الموضوعية التي لا تهم النظام العام.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل متى تضمن الحكم الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وأجاب على الدفوعات الجدية دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.