Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47464 بتاريخ 20/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 47464/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا تضمن عرض الوقائع ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة في تكوين قناعتها وأجابت على الدفوعات الجدية، بما يجعل الطعن المؤسس على مجرد مجادلة ذلك التقدير طعنا غير مقبول من حيث موضوعه.
  3. لا يعد من هضم حقوق الدفاع عدم الأخذ بدفوع الخصم متى ثبت من أسباب الحكم أن المحكمة استوعبتها وناقشتها ضمنيا أو صريحا وانتهت إلى ردها على أساس ما استخلصته من عناصر الملف دون خطأ قانوني أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.