الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 52004دد القرار بتاريخ : 2017/11/21 باســـــــــــم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 01 جويلية 2016 والمسجل تحت ع 52004دد ضد : 1 - ***** ،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52004 بتاريخ 21/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة عناصر الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي تعليلا صحيحا يقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع.
- يتحقق قصور التعليل عندما تكتفي المحكمة بعرض قرائن البراءة دون استعراض قرائن الإدانة والموازنة بينها وبيان سبب ترجيح بعضها واستبعاد البعض الآخر على نحو منطقي ومستساغ.
- لا يجوز للمحكمة تأسيس قناعتها على معطيات غير ثابتة بالملف أو مستمدة من العلم الشخصي بدل التثبت من عناصر الإثبات المتاحة، لأن ذلك يفضي إلى انعدام الأصل الثابت للتعليل ويفقد الحكم مشروعيته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.