Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52004 بتاريخ 21/11/2017 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة عناصر الإدانة الثابتة بالملف

J P 52004/201721 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي تعليلا صحيحا يقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع.
  2. يتحقق قصور التعليل عندما تكتفي المحكمة بعرض قرائن البراءة دون استعراض قرائن الإدانة والموازنة بينها وبيان سبب ترجيح بعضها واستبعاد البعض الآخر على نحو منطقي ومستساغ.
  3. لا يجوز للمحكمة تأسيس قناعتها على معطيات غير ثابتة بالملف أو مستمدة من العلم الشخصي بدل التثبت من عناصر الإثبات المتاحة، لأن ذلك يفضي إلى انعدام الأصل الثابت للتعليل ويفقد الحكم مشروعيته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.