الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48863 دد 2017/11/20 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 03 ماي 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 4433 دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48863 بتاريخ 20/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام الجنون وقت الفعل بثبوت الاختبار الطبي
Principe juridique
- تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مستساغا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المستخلصة.
- تعليل الأحكام واجب ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى انتهى الاختبار الطبي إلى قيام الجنون وقت الفعل وكانت الاعتراضات المقابلة مجرد افتراضات غير مؤيدة بدليل إذ لا يناهض الشك اليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.