اول الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 60969 جلسة 17 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 أفريل 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : ***** وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60969 بتاريخ 17/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن الذي يهدف في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها طالما كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- يستوجب التعليل السليم أن تربط المحكمة بين الأسباب التي اعتمدتها والنتيجة التي انتهت إليها بما يجعل الاستنتاج القضائي قابلا للفهم والرقابة دون أن يتحول ذلك إلى إعادة بحث موضوعي في عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.