الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 48135 تاريخه:2017/11/16 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 216/3/16 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم عدد 2624 الصادر بتاريخ 2016/3/10 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48135 بتاريخ 16/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم تحليل أركان الجرائم موضوع الإحالة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وشموله لجميع عناصر الدعوى حتى لا يشوب الحكم ضعف التعليل وقصور التسبيب.
- قصور التعليل يتحقق متى لم تُبيّن المحكمة الأركان القانونية للجرائم موضوع الإحالة ولم توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بالتحليل والترجيح على نحو مفصل بما يجعل قرارها عرضة للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.