Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48135 بتاريخ 16/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بعدم تحليل أركان الجرائم موضوع الإحالة

J P 48135/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وشموله لجميع عناصر الدعوى حتى لا يشوب الحكم ضعف التعليل وقصور التسبيب.
  3. قصور التعليل يتحقق متى لم تُبيّن المحكمة الأركان القانونية للجرائم موضوع الإحالة ولم توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بالتحليل والترجيح على نحو مفصل بما يجعل قرارها عرضة للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.