الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 59401دد تاريخ القرار 16 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** بتاريخ 2017/02/17 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 9590 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59401 بتاريخ 16/11/2017 : نقض قرار إعادة التكييف عند قيامه على إهمال عناصر جوهرية من شأنها التأثير في الوصف القانوني
Principe juridique
- يكون الحكم معلّلا تعليلا متجافيا مع أوراق القضية وموجبا للنقض متى بُني على وقائع محرفة أو على سوء فهم لمحتويات الملف بما يقطع صلته بالأساس الواقعي الذي يبرره.
- يعدّ تعليل الأحكام والردّ على الدفوعات الجوهرية شرطا لازما لصحتها، ويتحقق الإخلال به عند إهمال مناقشة العناصر الثابتة بالملف التي من شأنها التأثير في قيام أركان الجريمة أو في الوصف القانوني المعتمد.
- لئن كان للمحكمة صلاحية تغيير التكييف القانوني للأفعال، فإنها تلتزم بتعليل قرارها ببيان الأسس الواقعية والقانونية التي تبرر إعادة التكييف دون تحريف للوقائع ودون إهمال عناصر جوهرية مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.