الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 46434دد تاريخ القرار 16 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه ***** بن ***** ***** بتاريخ 2016/03/31 طعنا في القرار الصادر عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 23061 بتاريخ 2016/03/29 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46434 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتجاوز وظيفتها التي تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يقتضي رفض الطعن بالتعقيب أن يكون القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.