Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48861 بتاريخ 16/11/2017 : تقرير عدم المسؤولية الجزائية يثبت بالاختبار الطبي الذي يحدد حالة المتهم زمن الفعل

J P 48861/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع الدعوى وما استخلصته من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها.
  2. عند ثبوت تقرير الخبرة الطبية أن المتهم كان غير مسؤول عن أفعاله زمن ارتكاب الفعل، فإن ما يثار من وجود فترات صحو يبقى غير مؤثر ما لم ينف هذا التقرير اتصال انعدام المسؤولية بزمن الفعل.
  3. تخضع محكمة التعقيب في رقابتها إلى الحد الذي يمنعها من إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع متى كانت قد بنت قضاءها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.