الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 54431 دد 2017/11/16 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف 2016/11/03 ب***** بتاريخ ضد : 1/ ***** 2 ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتارخ 2016/11/03 تحت عدد 24646
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54431 بتاريخ 16/11/2017 : لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية على اعتراف متراجع فيه إلا إذا تعزز بعناصر خارجية مؤيدة
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- الاعتراف المأخوذ لدى باحث البداية عند التراجع عنه لا يكفي وحده لإقامة دليل قاطع على ثبوت التهمة ما لم يكن معززا بعناصر خارجية تدعمه.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي استخلصت منها عدم كفاية الحجة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما دام القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصول 43/42/38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14-الفصل 32 من م ج-الفصول 22/20/19/18/17/16/15/14/13/12/4/2/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصلين 13/12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.