Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47541 بتاريخ 08/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات النسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 47541/20178 novembre 2017

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا بالفصل 269 م.ا.ج ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا القرار إجراء أساسي أوجبه الفصل 166 م.ا.ج وفق مقتضيات الفصل 168 م.ا.ج ويعتبر من قواعد النظام العام.
  3. إذا كانت هيئة الحكم متكونة من عدة قضاة ولم تحمل النسخة الأصلية سوى بعض الإمضاءات دون التنصيص على تعذر إمضاء أحدهم وسببه فإن ذلك يعد إخلالا بقاعدة آمرة يترتب عنه بطلان الحكم طبقا للفصل 199 م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.