Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48810 بتاريخ 16/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 48810/201716 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما، وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. عندما يشترط القانون مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب بواسطة محام، فإن عدم احترام هذا الشرط يعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب التصريح بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لأصله.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.