الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع55391دد تاريخ القرار: 16 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/11/22 ضدّ الطفلة ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 687 بتاريخ 2016/11/17 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55391 بتاريخ 16/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا سليما بدون تحريف للوقائع وخرق للقانون
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا سليما بدون تحريف للوقائع وخرق للقانون.
- يتحقق الانضمام إلى تنظيم إرهابي بكل نشاط مادي يفصح عن نية الجاني في الانخراط في عضوية ذلك التنظيم ويستدل عليه من أي فعل يعبر عن تلك النية.
- لا يقوم قصور التعليل إذا تولت محكمتا الأصل مناقشة تصريحات المتهمين وموازنتها بما هو ثابت بالملف والتحقق من توفر الأركان القانونية للجريمة قبل استخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.