Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55391 بتاريخ 16/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا سليما بدون تحريف للوقائع وخرق للقانون

J P 55391/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا سليما بدون تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. يتحقق الانضمام إلى تنظيم إرهابي بكل نشاط مادي يفصح عن نية الجاني في الانخراط في عضوية ذلك التنظيم ويستدل عليه من أي فعل يعبر عن تلك النية.
  3. لا يقوم قصور التعليل إذا تولت محكمتا الأصل مناقشة تصريحات المتهمين وموازنتها بما هو ثابت بالملف والتحقق من توفر الأركان القانونية للجريمة قبل استخلاص النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.