الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 55500 دد 2017/11/16 : تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف 2016/11/09 بتونس بتاريخ ضد : أيوب بن عبد الله بن محمد حندورة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2016/11/28
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55500 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند انحصار الطعن في مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن وبناء القناعة الوجدانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القضاء مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا.
- مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون، فلا يقبل الطعن إذا انبنى على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع ووسائل إثبات دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
- لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية، أما متى استوفى الحكم أركانه ولم يثبت موجب من موجبات البطلان تعيّن إبقاؤه.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-القصل 19/18/17/16/15/14/13/12/11 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصلين 50 و 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/11/02-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.