Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55500 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند انحصار الطعن في مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 55500/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن وبناء القناعة الوجدانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القضاء مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا.
  2. مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون، فلا يقبل الطعن إذا انبنى على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع ووسائل إثبات دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
  3. لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس مقومات الحكم القانونية، أما متى استوفى الحكم أركانه ولم يثبت موجب من موجبات البطلان تعيّن إبقاؤه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.