Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54358 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع

J P 54358/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تكييف الأفعال الجزائية وإعادة تكييفها من قبل محكمة الأصل يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى بُني على تعليل سليم مؤسس على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير القرائن وترجيحها ما دام الحكم قد طبق القانون دون خطأ ودون ضعف في التعليل ودون تحريف للوقائع.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الأصل متى استندت إلى أسانيد قانونية صحيحة واستخلصت نتائجها في نطاق سلطتها الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.