Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54267 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة مناقشة تكييف الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 54267/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وترجيح القرائن واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع أو في الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون وتستوجب نقض الحكم عند ثبوت الخطأ القانوني أو القصور في التعليل أو التحريف متى كان ذلك مؤثرا في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.