الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 54267دد تاريخ القرار 16 نوفمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/10/31 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 24645 بتاريخ 2016/10/31 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54267 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة مناقشة تكييف الوقائع متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكييف الوقائع وترجيح القرائن واستخلاص النتائج منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع أو في الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون وتستوجب نقض الحكم عند ثبوت الخطأ القانوني أو القصور في التعليل أو التحريف متى كان ذلك مؤثرا في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.