الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 61324 ــدد 2017/11/16 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/04/10 ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017/04/06 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61324 بتاريخ 16/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا ينهض على مجرد مجادلة موضوعية متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها دائرة الاتهام، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة ما اعتمدته دائرة الاتهام من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تتحقق رقابة محكمة التعقيب على القرار المطعون فيه من سلامة تطبيق القانون واستجماع القرار لمقوماته الإجرائية، ولا يترتب النقض لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري وفق مقتضيات الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.