الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 58506 بتاريخ 2017/11/16 الاخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 07 فيفري 2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58506 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة ما دام التعليل سليما
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
- يخضع تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخاليا من التحريف.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب متى كان ما أثير فيه غير مؤسس على خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.