Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni, le juge corrompu, de la même peine prononcée contre le prévenu par l’effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d’emprisonnement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 89
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption
Jurisprudence appliquant cet article 16
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 12091 بتاريخ 05/10/2020 : وفاة المتهم اللاحقة لقرار دائرة الاتهام لا تصلح سببا لنقضه بالتعقيب
تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على قرارات قضاة الأصل في حدود الحالات المحصورة للطعن بالتعقيب، ولا تمتد ولايتها إلى ما يخرج عن هذه الحدود.
-
قرار تعقيبي عدد 90395 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة القاضي في الاستعاضة عن الخطية عند تطبيق ظروف التخفيف
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقاب وشدته عند ثبوت الإدانة، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة القانون متى مورست داخل الحدود القانونية ودون خرق لشروط تطبيق آليات التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 90392 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة القاضي الجزائي في الاستعاضة عن الخطية بعقوبة سالبة للحرية عند تطبيق ظروف التخفيف
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في اختيار نوع العقاب وشدته عند تقرير الإدانة ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى مورست داخل الحدود الدنيا والقصوى التي يقررها القانون مع احترام شروط تطبيق ظروف التخفيف دون خرقها.
-
قرار تعقيبي عدد 92436 بتاريخ 04/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا مستندا إلى عناصر موضوعية مستخلصة من أوراق الملف
يخوّل الفصل 53 من المجلة الجزائية للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة السجن متى كان ذلك غير متعارض مع القانون بشرط أن يكون هذا القضاء معلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس التي انبنى عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 7331 بتاريخ 02/07/2018 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة الدفوعات الجوهرية بما يهضم حق الدفاع
لا يجوز للقاضي الجزائي أن يبني إدانته إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين.
-
قرار تعقيبي عدد 55942 بتاريخ 14/12/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يبرر النقض دون إحالة لانتفاء موجب الحكم
تنقرض الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم باعتبار ذلك سببا لانعدام محلّ التتبّع الجزائي وما يترتب عنه من آثار.
-
قرار تعقيبي عدد 58506 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة ما دام التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 47621 بتاريخ 03/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الماسّ بحقوق الدفاع
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الواقعة والقانون وأن يتناول قرائن الإدانة وقرائن البراءة بالمناقشة والموازنة قبل استخلاص النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 45126 بتاريخ 26/10/2017 : اعتماد القاضي سلطة الترفيع في تعويض الضرر المعنوي والجمالي ضمن حدودها القانونية
يكون احتساب التعويض عن الضرر المعنوي والجمالي المؤسس على الأجر الأدنى المضمون سليما متى بُني على المرجع القانوني المعتمد لتحديد ذلك الأجر وفق النصوص المنظمة له.
-
قرار تعقيبي عدد 43258 بتاريخ 28/09/2017 : لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى استوفت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة
لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وفق الضوابط التي أوجبها النص القانوني المنظم للائحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 35473 بتاريخ 23/02/2017 : استحقاق تعويض خسارة الدخل رغم غياب قائمة المبالغ المسددة من الصندوق الاجتماعي عند سقوط حقه في الرجوع لعدم تقديمها داخل الأجل القانوني
الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه ويشترط لحرمان المتضرر من التعويض أن يكون ذلك الخطأ السبب الوحيد لحصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 50983 بتاريخ 09/02/2017 : تغيير الوصف القانوني للجريمة وجوبا عند ثبوت ظروف التشديد المؤثرة في درجة العقاب
متى ثبتت ظروف التشديد التي ربطها المشرّع بصفة الجاني أو باستعماله خصائص وظيفته أو وسائلها، فإن أثرها ينصرف إلى درجة العقاب ووصف الجريمة بما يوجب على القاضي اعتماد الوصف القانوني الذي تقتضيه هذه الظروف.
-
قرار تعقيبي عدد 27515 بتاريخ 13/10/2016 : لا يقوم استئناف النيابة العمومية إلا بتصريح لدى كتابة المحكمة أو بإعلام كتابي وفق الشكل القانوني
استئناف الحكم الجزائي لا ينعقد قانونا إلا إذا قُدّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بتصريح شفاهي يُسجَّل حالا أو بإعلام كتابي، باعتبار ذلك شكلا حصريا لمباشرة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 27687 بتاريخ 13/10/2016 : لا تقوم صفة النيابة العمومية كمستأنفة إلا باستيفاء إجراءات التصريح بالاستئناف لدى كتابة المحكمة
السهو عن إدراج أسماء بعض الأطراف أو الخطأ في رقم القضية يعدّ من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمسّ جوهر الحكم ومنطوقه ولا تصلح سببا للنقض ما دام يمكن تلافيها بمجرد مطلب إصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 2016-40792 بتاريخ 30/09/2016 : نقض الحكم عند تحميل المسؤولية المدنية على خلاف الثابت بمحضر الأبحاث الجزائية
رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من أن محكمة الأصل لم تُحَرِّف الوقائع المستخلصة من وثائق الملف عند إسناد المسؤولية، ويترتب النقض متى بني الحكم على واقعة لا أصل لها بالملف أو خالف الثابت بمحضر الأبحاث الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 25431 بتاريخ 23/06/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل يساير أوراق القضية
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج متى كان ذلك مسبّبا.