Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48681 بتاريخ 16/11/2017 : رفض استئناف النيابة العمومية شكلا لا يستقيم متى ثبت إمضاء إعلام الاستئناف من ممثلها بالملف

J P 48681/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية مستوفيا لشرطه الشكلي متى ثبت إمضاء ممثلها على إعلام الاستئناف وفق ما يوجبه القانون.
  2. يعدّ القضاء برفض الاستئناف شكلا مخالفا للقانون إذا بُني على عدم إمضاء إعلام الاستئناف في حين تفيد أوراق الملف قيام الإمضاء فعلا.
  3. متى ثبتت مخالفة القانون في تقدير استيفاء شرط الإمضاء بالإعلام بالاستئناف يتجه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.