Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56559/2017 بتاريخ 15/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 56559/201715 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن ضمن الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. ينطلق احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد عدم احترام أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.