الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـ 56559/2017 دد 2017/11/15 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2 جانفي 2017 من قبل المتهمة ***** بنت ***** بنة عمر ***** وابنة ***** ***** المولودة في 30 سبتمبر 1978 والقاطنة ب***** ***** ***** *****. ضد الحق العام.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56559/2017 بتاريخ 15/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن ضمن الأجل القانوني المحدد لذلك.
- ينطلق احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
- يعد عدم احترام أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.