الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون باسم الشعب عـ 50261دد القرار 2017/11/14 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 01 جوان 2016 والمسجل تحت ع 50261دد ضد : 1- ***** ***** ، طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50261 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يعد الطعن الموجه إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة القرائن أو ترجيحها جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب متى بين الحكم موقفه من عناصر الملف تعليلا مستساغا قانونا.
- لا تقوم علة ضعف التعليل إذا استعرضت محكمة الموضوع عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف وعللت استبعادها دون إغفال أو تحريف لمضمونها ودون مخالفة لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.