الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 49307 التاريخ: 13-11-2017 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 19-05-2016 من قبل الأستاذ ***** ***** بن ***** نيابة عن : (1) ***** بن ***** . (2) ***** بن ***** ضد الحق العام طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49307 بتاريخ 13/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراء جوهري يتمثل في إيداع مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب.
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
- إذا ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن لم يتمم مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعين عليها الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.