Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48467 بتاريخ 13/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 48467/201713 novembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. لا ينهض الطعن بالتعقيب شكلا متى تخلى الطاعن عن إتمام المقتضيات الإجرائية الجوهرية التي علق عليها القانون قبول الطعن، ويقضى عندئذ بسقوطه تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.