Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47195 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 47195/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدان من الشروط الأساسية لصحة الحكم وسلامته بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة من عدمها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وبما يؤدي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد شرطا جوهريا، كما أن إمضاء نسخة الحكم يجب أن يكون من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم ولا يكتفى بإمضاء البعض منهم إلا إذا ثبت تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم مع التنصيص على ذلك العذر.
  3. كل إخلال بقواعد إمضاء الحكم التي تمس سلامته وصحته يعتبر من النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته لأول مرة في هذا الطور ويترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.